لقد صدر قرار رقم 1857/1 بتاريخ 30 تشرين الثاني 2018 عن وزارة المالية، المتعلق بتعديل المادة 53 من القرار 453/1 (تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون 44 من قانون الإجراءات الضريبية)، بحيث تصبح كما يلي:

  • يتوجب على المكلف الذي يتقدم بتصريح توقف نهائي عن العمل الاستمرار بتقديم تصريح عدم المزاولة سنوياً ضمن مهلة التصريح السنوي، وذلك بعد إنجاز عملية التصفية ولغاية الشطب من السجل التجاري أو المدني أو النقابة.
  • كما يتوجب على المكلف الذي يقدم تصريح توقف مؤقت عن العمل، تقديم تصريحه السنوي ضمن المهلة القانونية بالنسبة للسنة الاولى التي تم فيها الانقطاع عن العمل، على أن يبقى ملزماً بتقديم تصريح عدم المزاولة سنوياً ضمن مهلة التصريح السنوي، طيلة فترة إنقطاعه عن العمل وذلك لحين إعلام الادارة الضريبية بمعاودة مارسة العمل.

تجدون طياً نسخة عن هذا القرار.