بناءً على القانون رقم 85 الصادر بتاريخ 18/10/2018 في العدد رقم 45/1 من الجريدة الرسمية و المتعلق بتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 46 الصادر في 24 حزيران 1983 المتعلق بنظام الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان – اوف شور، نود أن نعلمكم التالي:
1- إمكانية اكتتاب الرأسمال بعملة اجنبية شرط مسك الحسابات بالعملة ذاتها.
2- عدم الحاجة الى اجازات عمل لأعضاء مجلس الإدارة او الشريك الواحد او المفوض بالتوقيع ان كانوا من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان.
3- اعفاء المستخدمون الأجانب لدى هذه الشركة من وجوب إجازة عمل شرط ان تكون موازنة الشركة لا تقل عن المليار ليرة لبنانية تحت طائلة سقوط هذا الحق.
4- يجوز ان ينص نظام الشركة على ان يقوم شخص واحد كان شخصا طبيعيا ام معنويا بتأسيس الشركة (المعرف بالشريك الواحد).